.
اقتباس: ( ثم تتحري لي بارك الله فيك اتفاق علي وعمر رضي الله عنهما
هل كان على كفره رضي الله عنه أم قتله حدا إن أصر . )
.
واياكم اخي الكريم.
.
الجواب من موقع اسلام ويب..
هو نفسه الذي رديت عليك عند اول تعليق اعلاه.
.
لكن اعتقد وجدت ضالتك والله اعلم!
- في أرشيف ملتقى أهل الحديث -
.
يقول السؤال:
.
.السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهل الملتقي الكرام ...
.أردت فقط التأكد والتثبت من رواية أوردها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ما نصها:
.
(كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب
منهم ضرار، وأبو جندل بن سهل، فسألناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا.
.
قال: فهل أنتم منتهون؟ ولم يعزم.
.
فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلافهم، وأن المعنى: فهل أنتم منتهون؟
أي: انتهوا.
.
وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين.
.
وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل.
.
فكتب عمر إلى أبي عبيدة:
أن ادعهم فسلهم عن الخمر، فإن قالوا: هي حلال، فاقتلهم،
وإن قالوا: هي حرام، فاجلدهم.)
====
أولاً: أريد التأكد من ثبوت الواقعة.
.ثانياً: التأكد من ثبوت ألفاظها. و خاصة:
{وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل.}
.
ثالثاً: و هو المهم هل يُفهم من هذا اللفظ أن إستحلال الصحابة لهذا الأمر المبني علي التأول
يوجب قتلهم لأنه مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة؟ بمعني هل يُعتبر هذا التأويل؟ أم لا؟
.
أم أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أمر بقتلهم لأنهم أصروا بعد تبيين الأمر لهم؟
===
التعليق: من أسامة أمين.
من كتاب المغني والمحلي
لعلك تجد فيه شيئا مما تبغي
===
المغني ج9 ص (135، 163)
.
وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِأَخْبَارٍ تَبْلُغُ بِمَجْمُوعِهَا
رُتْبَةَ التَّوَاتُرِ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ , وَإِنَّمَا
.
حُكِيَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ , وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ
وَأَبِي جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: هِيَ حَلَالٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ
فَبَيَّنَ لَهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ , وَتَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الْحَدَّ لِشُرْبِهِمْ إيَّاهَا
فَرَجَعُوا إلَى ذَلِكَ , فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ , فَمَنْ اسْتَحَلَّهَا الْآنَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
.
لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَحْرِيمُهُ , فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ
وَيُسْتَتَابُ , فَإِنْ تَابَ , وَإِلَّا قُتِلَ.
.
رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ؟
فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:
{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}
وَإِنِّي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ.
.
فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ: أَجِيبُوا الرَّجُلَ.
فَسَكَتُوا عَنْهُ ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَجِبْهُ. فَقَالَ:
إنَّمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عُذْرًا لِلْمَاضِينَ ، لِمَنْ شَرِبَهَا
قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ: {إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ}.
حُجَّةً عَلَى النَّاسِ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ عَنْ الْحَدِّ فِيهَا
.
فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:
إذَا شَرِبَ هَذَى , وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ
فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
.
وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ:
أَخْطَأْت التَّأْوِيلَ يَا قُدَامَةَ ، إذَا اتَّقَيْت اجْتَنَبْت مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك.
.
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا بِالشَّامِ الْخَمْرَ , فَقَالَ لَهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: شَرِبْتُمْ الْخَمْرَ؟
.
قَالُوا: نَعَمْ , بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ.
فَكَتَبَ فِيهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ الخطاب…