منتدى المؤمنين والمؤمنات
عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فأتاهُ رجلٌ فَناداهُ : يا عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ ، ما تَرى في رجُلٍ قتلَ مُؤمنًا متعمِّدًا ؟ فقالَ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قالَ : أفرأيتَ إِن تابَ وعملَ صالحًا ثمَّ اهتَدى ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، وأنَّى لَهُ التَّوبةُ والهُدى ؟ والَّذي نَفسي بيدِهِ ! لقَد سَمِعْتُ نبيَّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، قاتِلُ مؤمنٍ متعمِّدًا ، جاءَ يومَ القيامةِ آخذَهُ بيمينِهِ أو بشمالِهِ ، تشخَبُ أوداجُهُ في قِبَلِ عرشِ الرَّحمنِ ، يلزمُ قاتلَهُ بيدِهِ الأخرى ، يقولُ : يا ربِّ سَل هذا فيمَ قتلَني ؟ وأيمُ الَّذي نفسُ عبدِ اللَّهِ بيدِهِ ! لقد أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ ، فما نسخَتها مِن آيةٍ حتَّى قُبِضَ نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وما نَزل بعدَها مِن بُرهانٍ
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/552
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
منتدى المؤمنين والمؤمنات
عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فأتاهُ رجلٌ فَناداهُ : يا عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ ، ما تَرى في رجُلٍ قتلَ مُؤمنًا متعمِّدًا ؟ فقالَ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قالَ : أفرأيتَ إِن تابَ وعملَ صالحًا ثمَّ اهتَدى ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، وأنَّى لَهُ التَّوبةُ والهُدى ؟ والَّذي نَفسي بيدِهِ ! لقَد سَمِعْتُ نبيَّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، قاتِلُ مؤمنٍ متعمِّدًا ، جاءَ يومَ القيامةِ آخذَهُ بيمينِهِ أو بشمالِهِ ، تشخَبُ أوداجُهُ في قِبَلِ عرشِ الرَّحمنِ ، يلزمُ قاتلَهُ بيدِهِ الأخرى ، يقولُ : يا ربِّ سَل هذا فيمَ قتلَني ؟ وأيمُ الَّذي نفسُ عبدِ اللَّهِ بيدِهِ ! لقد أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ ، فما نسخَتها مِن آيةٍ حتَّى قُبِضَ نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وما نَزل بعدَها مِن بُرهانٍ
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/552
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
منتدى المؤمنين والمؤمنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المؤمنين والمؤمنات

-- قال صلى الله عليه وسلم وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها و نهارها سواء “
 
الرئيسيةاليوميةالأحداثمكتبة المنتدىالمنشوراتس .و .جبحـثالتسجيلدخولاالمواضيع اليوميه النشيطه
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }. ...
فهذه رسالة مختصرة إلى أهل الثغور في الشام،
وكما لهم حق النصرة فلهم حق النصيحة، فأقول:١
1--
عليكم بالاجتماع، فإن لم تجتمعوا على كمالٍ في الحق فلا تتفرقوا
بسبب نقص بعضكم، لا تفرقكم بدعة ومعصية فإنكم تقابلون كفرًا،
فقد اجتمع المسلمون على قتال العبيديين وقائدهم خارجي،
وقاتل ابن تيمية التتار ومعه أهل بدع.




٢---
بالفرقة تُهزم الكثرة، وبالاجتماع تنصر القلة، ولن تنتصروا حتى تقتلوا هوى النفس قبل قتل العدو، فالهوى يقلب موازين العداوات فتنتصر النفوس لهواها وتظن أنها تنتصر لربها،
وقليل الذنوب يُفرق القلوب، قال النبي ﷺ: (لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) لم يمتثلوا باستواء صفوف الصلاة فتسبب بانـحراف القلوب،
فكيف بانـحراف صفوف الجهاد ولقاء العدو، فإن اختلفت القلوب فالتمسوا سبب ذلك في سوء الأعمال .


3---- إنكم في مقام اصطفاء ومقام ابتلاء، فمن أعلى مراتب الجنة جُعلت لمقاتلٍ قاتل لله، وأول مَن تُسَّعَر بهم النار مقاتل قاتل لهواه . ٤)---- إياكم وحب الاستئثار بالأمر وقد حذّر النبي ﷺ من (الأثَرَة) فاجعلوا همّكم نصرة الدين لا صدارة حزب وجماعة .

٥) ----
لا تخدعكم الألقاب فتوالوا لها وتعادوا عليها، فالله لا ينظر إلى ألويتكم وراياتكم وأسماء جماعاتكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم،
لا تختصموا على اسمٍ فمهما بلغت أسماؤكم شرفاً فلن تكون أعظم شرفاً من كلمة (رسول الله) حيث محاها رسول الله بيده من صلح الحديبية
عندما نازعه المشركون عليها وذلك حتى يُمضي الحق وصالح الأمة .

٦)
----



العبرة بأعمالكم، فما ينفع (حزب الله) اسمه عند الله

٧)
 
لا يجوز لأحدٍ أن يجعل جماعته وحزبه قطبَ رحى الولاء والعداء، فلا يرى البيعة إلا له ولا يرى الإمارة إلا فيه،
ومن رأى في نفسه ذلك من دون بقية المسلمين فهو من الذين قال الله فيهم (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء)
قال ابن عباس لما قرأ هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله
وبالاختلاف والتنازع يذهب النصر (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) قال قتادة: لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم .
٨) ---
لا يصح فيكم اليوم وأنتم في قتال وجماعات أن ينفرد أحدٌ ببيعة عامة يستأثر بها ولوازمها عن غيره وإنما هي بيعة جهاد
وقتال وثبات وصبر وإصلاح ونـحو ذلك، ولا يصح من أحدٍ أن ينفرد بجماعة منكم فيُسمى (أمير المؤمنين) وإنما أمير الجيش
أو الجند أو الغزو، فالولايات العامة مردّها إلى شورى المؤمنين لا إلى آحادٍ منهم، والألقاب استئثار تفضي إلى نزاع وقتال
وفتنة وشر، وإنما صحت الولاية الكبرى من النبي ﷺ لأنه ليس في الأرض مسلم سواه ومن معه، وليس في
الأرض خير من نبي ولا أحق بالأمر منه، فلو استأثر فهو نبي لا يرجع لأحدٍ ويرجع إليه كل أحد .

9---- لا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ، فاتقوا الله في دمائكم، واحذروا مداخل الشيطان في تسويغ القتل وتبريره فتأخذوا أحداً بظن العمالة أو التجسس
أو التخذيل فالله حذر من الظنون التي تفسد أمر الأمة وتفرق شملها (اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم)
ولا تجوز طاعة أميرٍ في قتل مسلم معصوم ومن أُمر بحرام كقتل معصومٍ فلا تجوز طاعته ولا بيعته حتى بيعة قتال،
 ولو بايعه فبيعته منقوضة، ولا يجوز لأحدٍ أن يمتثل أمرًا ظاهره التحريم  حتى يتيقن من جوازه بعلمٍ وإن جهل سأل من يعلم،
حتى لا يلقى الله بدم أو مال حرام، فيُفسد آخرته بجهل أو تأويل غيره، فالله يؤاخذ كل نفس بما كسبت (كل نفس بما كسبت رهينةٍ)
ولا أعظم بعد الشرك من الدم الحرام .

تابع 9 ----

فقد صح من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ أمّر خالد بن الوليد إلى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون:

صبأنا، صبأنا، فأمر خالد بقتل أسراهم، فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره،

قال: فقدموا على النبي ﷺ فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي ﷺ ورفع يديه: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) مرتين .

فقد عصوا خالدًا لما اشتبه عليهم الأمر، وهذا في دماءِ من الأصل فيه الكفر فكيف بدم من الأصل فيه الإسلام ؟!

10 ----

عند النزاع انزلوا إلى حكم الله كما أمر الله (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وقال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)
فالنزول عند حكم الله إيمان والنفرة منه نفاق، وإن اختلف اثنان أو جماعتان فليتحاكموا
إلى ثالث من غيرهم، دفعاً لتهمة المحاباة، فقد ورد في الحديث عنه ﷺ قال: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنّين)
وفي الحديث الآخر: (لا تجوز شهادة ذي غمر (عداوة) لأخيه، ولا مجرب شهادة،
ولا القانع (أي التابع) لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)
وقد جاء معناه من طرق متعددة يشد بعضه بعضاً، وهذا في الشهادة وفي القضاء من باب أولى

١١)

احفظوا ألسنتكم فإن الوقيعة في أعراض بعضكم تزيد من أحقادكم على بعضكم، فما يزال الواحد واقعاً
في عرض أخيه حتى يمتلىء قلبه حقدًا وغلاً عليه فيُصدّق فيه ظن السوء ويُكذّب فيه يقين الخير .



١٢)
أحسنوا الظن بالعلماء ورثة الأنبياء واحفظوا قدرهم بالرجوع إليهم والصدور عن قولهم،
وأحسنوا الظن بهم واحملوا أقوالهم على أحسن المحامل، فمدادهم في نصرة الحق أثرها عظيم
وقد جاء عن جماعة من السلف (مداد العلماء أثقل في الميزان من دماء الشهداء)

13)

لا تُرحم الأمة إلا إذا تراحمت فيما بينها، ومحبة الله للمجاهدين ونصرته لهم معقودة
برحمتهم بالمؤمنين وتواضعهم لهم، وعزتهم على الكافرين، فإن من صفات المجاهدين
ما ذكره الله في قوله تعالى
: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم).



ومن الله استمدوا النصر والعون هو المولى فنعم المولى ونعم النصير .



الشيخ عبدالعزيز الطريفي ١٧/ من ذي القعدة / ١٤٣٤ هـ
.

 

 فتاوي في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:24 pm

مصدر الفتوى(اللجنة الدائمه للإفتاء)

س1: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلاً لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟

ج1 : إذا أخر المريض الصلاة قليلاً عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.


س2: مريض يصلي قاعدًا بسبب وجع في رجله ، ويستطيع أن يصلي قائمًا ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟

ج2 : يجوز للمريض أن يصلي قاعدًا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألمًا شديدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمًا فإن لم تستطع
فصل جالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري ، وزاد النسائي بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيًا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:26 pm

إذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطل صلاته
عندما أتوضأ وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئاً يخرج من الذكر، فهل يعني هذا أنني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل صلاتي أم لا؟


المجيب الشيخ (ابن باز) رحمه الله تعالى

إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق على صحته. أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناً فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:28 pm

ت
تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية
من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدراً حتى يفيق، وبعد ذلك يبقى متألماً عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادراً على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوماً فأكثر.

المجيب الشيخ(ابن باز) رحمه الله تعالى

الواجب أولاً على الطبيب أن ينظر في الأمر فإذا أمكن أن يتأخر بدء العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعاً إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية.

أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذور، فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه، والحمد لله، ولا شيء عليه، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب يرتبها ظهراً ثم عصراً، وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق عليه. *والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)) ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:33 pm

حكم تأخير الصلاة عن وقتها
سؤال من (ح.ص.ج) من الرياض يقول: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخراً، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحاً - أي بعد شروق الشمس - ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخراً - أي قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين - وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيراً، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيراً.

المجيب الشيخ(ابن باز رحمه الله تعالى)

من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفراً أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر - أي صلاة الفجر -، أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو *تركها نسياناً مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكراً.

أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح؛ ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين. والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى - أنه قال: يا رسول الله *ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض)، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:37 pm

كيفية الصلاة في الأماكن التي يطول فيها الليل أو النهار جداً
قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة، وقد يقصر جداً بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم؟

المجيب الشيخ (ابن باز ) رحمه الله تعالى

الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنة، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((اقدروا له قدره))، وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع.

*أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة فحكمه واضح يصلون فيه كسائر الأيام، ولو قصر الليل جداً أو النهار؛ لعموم الأدلة، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:41 pm

لوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب
السائل (ي.ع) من الخرطوم - جمهورية السودان يقول: أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر، والعصر، والمغرب؟

المجيب الشيخ(ابن باز) رحمه الله تعالى

أما الظهر فليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياري إلى أن *يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان وصلاة الراتبة، ويتأنى الإمام بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، هذا هو الأفضل.

وأما العصر ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري، أما الاختياري: فمن أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، ولا يجوز التأخير إليه، فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت، لكن لا يجوز التأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت العصر ما لم تصفر الشمس))، ويقول في المنافق: ((تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً))، فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار.

وأما المغرب: فوقته كله وقت اختيار أيضاً، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل؛ لأن النبي كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، إذا غربت الشمس وأذن المؤذن أخر قليلاً، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلاها في أول الوقت، ولو أخرها بعض الشيء فلا بأس، ما دام أداها في وقتها، ووقتها ينتهي بغياب الشفق، فإذا غاب الشفق - وهو الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ودخل وقت *العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل، ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة.

أما الفجر: فكل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت اختياري، لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح الصبح، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:44 pm

إذا خرج الدم من أنف المصلي فما الحكم؟

سائلة تقول: ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلي؟

المجيب الشيخ (ابن باز) رحمه الله تعالى

إذا كان قليلاً عفي عنه، وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيراً قطع الصلاة وتنظف منه، وشرع له إعادة الوضوء خروجاً من خلاف العلماء، ثم يستأنف الصلاة من أولها، كما لو أحدث حدثا مجمعاً عليه أثناء الصلاة كخروج الريح والبول، فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:52 pm

حكم الصلاة إلي صناديق تحتوي على أحذية تتخلل الصفوف
في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلي هذه الصناديق؟

المجيب الشيخ (ابن باز ) رحمه الله تعالى
لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال، وهكذا لو كان فيها مصاحف أو كتب أو غير ذلك من حاجات المسجد، والله الموفق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:53 pm

or=red]]الصلاة إلي غير القبلة جهلا


سؤال من (ع.م.أ) من الخبر يقول: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداً، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟

المجيب الشيخ (ابن باز) رحمه الله تعالى

إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:55 pm

حكم من صلى بالناس وهو على غير طهارة


إذا صليت خلف إمام وأثناء الصلاة لاحظت أن في إحدى رجليه بقعة لم يغسلها الماء فنبهته بعد الصلاة فلم يبال فأعدت الصلاة فما حكم ما فعلت؟

المجيب الشيخ (ابن باز) رحمه الله تعالى

إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة، فصلاة المأمومين صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته بها خلل يبطلها، عليه أن يعيد، وليس على الجماعة الإعادة وصلاتهم صحيحة. والواجب عليه أن يعيد.

سؤال من مقدم البرنامج.

وإذا أعاد المأموم اعتقاداً منه أن فعله صحيح؟

لا حرج عليه، هذا اجتهاد منه، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا إعادة عليه، ومن أعاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله وهي زيادة.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime26/1/2013, 7:59 pm

حكم من حج وهو تارك للصلاة


ما حكم من يحج وهو تارك للصلاة، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟[1]

المجيب الشيخ( ابن باز )رحمه الله تعالى

ترك الصلاة كفر أكبر، الذي يتعمده كافر كفراً أكبر، واختلف العلماء هل تجزئه حجته ويكون كفراً دون كفر، والصواب أن هذا كفر أكبر وأن من حج وهو لا يصلي لا تجزئه حجته، بل عليه أن يعيدها إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه هذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))[3]رواه مسلم في الصحيح. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، فإذا كان حال أدائه الحج لا يصلي فعليه أن يعيد الحج إذا رجع إلى الله ومن تاب تاب الله عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime3/2/2013, 1:57 pm

لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لاإله إلا الله الحليم الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالرحمن العتيبي
عضو فعال
عضو فعال
عبدالرحمن العتيبي

شكرا لتفاعلك ومشاركتك
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه


فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime12/2/2013, 11:20 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بارك الله فيك اختي الكريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بشرى الإسلام
المشرفه العامه
المشرفه العامه
بشرى الإسلام

شكرا لتفاعلك ومشاركتك
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه


فتاوي في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاة   فتاوي في الصلاة I_icon_minitime14/3/2021, 1:43 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي شيخ الاسلام في الروافض
» فتاوي عبر الاثير - إذاعة البيان
» فتاوي من موقع الاسلام سؤال وجواب المنجد
» الصلاة
» الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المؤمنين والمؤمنات :: {{{{{{{{{{منتديــات المؤمنيــن والمؤمنــات الشرعيــه}}}}}}}}}} :: قسم الفتاوي لاهل العلم-
انتقل الى: