منتدى المؤمنين والمؤمنات
عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فأتاهُ رجلٌ فَناداهُ : يا عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ ، ما تَرى في رجُلٍ قتلَ مُؤمنًا متعمِّدًا ؟ فقالَ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قالَ : أفرأيتَ إِن تابَ وعملَ صالحًا ثمَّ اهتَدى ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، وأنَّى لَهُ التَّوبةُ والهُدى ؟ والَّذي نَفسي بيدِهِ ! لقَد سَمِعْتُ نبيَّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، قاتِلُ مؤمنٍ متعمِّدًا ، جاءَ يومَ القيامةِ آخذَهُ بيمينِهِ أو بشمالِهِ ، تشخَبُ أوداجُهُ في قِبَلِ عرشِ الرَّحمنِ ، يلزمُ قاتلَهُ بيدِهِ الأخرى ، يقولُ : يا ربِّ سَل هذا فيمَ قتلَني ؟ وأيمُ الَّذي نفسُ عبدِ اللَّهِ بيدِهِ ! لقد أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ ، فما نسخَتها مِن آيةٍ حتَّى قُبِضَ نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وما نَزل بعدَها مِن بُرهانٍ
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/552
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
منتدى المؤمنين والمؤمنات
عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فأتاهُ رجلٌ فَناداهُ : يا عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ ، ما تَرى في رجُلٍ قتلَ مُؤمنًا متعمِّدًا ؟ فقالَ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قالَ : أفرأيتَ إِن تابَ وعملَ صالحًا ثمَّ اهتَدى ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، وأنَّى لَهُ التَّوبةُ والهُدى ؟ والَّذي نَفسي بيدِهِ ! لقَد سَمِعْتُ نبيَّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : ثَكِلتهُ أمُّهُ ، قاتِلُ مؤمنٍ متعمِّدًا ، جاءَ يومَ القيامةِ آخذَهُ بيمينِهِ أو بشمالِهِ ، تشخَبُ أوداجُهُ في قِبَلِ عرشِ الرَّحمنِ ، يلزمُ قاتلَهُ بيدِهِ الأخرى ، يقولُ : يا ربِّ سَل هذا فيمَ قتلَني ؟ وأيمُ الَّذي نفسُ عبدِ اللَّهِ بيدِهِ ! لقد أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ ، فما نسخَتها مِن آيةٍ حتَّى قُبِضَ نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وما نَزل بعدَها مِن بُرهانٍ
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/552
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
منتدى المؤمنين والمؤمنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المؤمنين والمؤمنات

-- قال صلى الله عليه وسلم وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها و نهارها سواء “
 
الرئيسيةاليوميةالأحداثمكتبة المنتدىالمنشوراتس .و .جبحـثالتسجيلدخولاالمواضيع اليوميه النشيطه
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }. ...
فهذه رسالة مختصرة إلى أهل الثغور في الشام،
وكما لهم حق النصرة فلهم حق النصيحة، فأقول:١
1--
عليكم بالاجتماع، فإن لم تجتمعوا على كمالٍ في الحق فلا تتفرقوا
بسبب نقص بعضكم، لا تفرقكم بدعة ومعصية فإنكم تقابلون كفرًا،
فقد اجتمع المسلمون على قتال العبيديين وقائدهم خارجي،
وقاتل ابن تيمية التتار ومعه أهل بدع.




٢---
بالفرقة تُهزم الكثرة، وبالاجتماع تنصر القلة، ولن تنتصروا حتى تقتلوا هوى النفس قبل قتل العدو، فالهوى يقلب موازين العداوات فتنتصر النفوس لهواها وتظن أنها تنتصر لربها،
وقليل الذنوب يُفرق القلوب، قال النبي ﷺ: (لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) لم يمتثلوا باستواء صفوف الصلاة فتسبب بانـحراف القلوب،
فكيف بانـحراف صفوف الجهاد ولقاء العدو، فإن اختلفت القلوب فالتمسوا سبب ذلك في سوء الأعمال .


3---- إنكم في مقام اصطفاء ومقام ابتلاء، فمن أعلى مراتب الجنة جُعلت لمقاتلٍ قاتل لله، وأول مَن تُسَّعَر بهم النار مقاتل قاتل لهواه . ٤)---- إياكم وحب الاستئثار بالأمر وقد حذّر النبي ﷺ من (الأثَرَة) فاجعلوا همّكم نصرة الدين لا صدارة حزب وجماعة .

٥) ----
لا تخدعكم الألقاب فتوالوا لها وتعادوا عليها، فالله لا ينظر إلى ألويتكم وراياتكم وأسماء جماعاتكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم،
لا تختصموا على اسمٍ فمهما بلغت أسماؤكم شرفاً فلن تكون أعظم شرفاً من كلمة (رسول الله) حيث محاها رسول الله بيده من صلح الحديبية
عندما نازعه المشركون عليها وذلك حتى يُمضي الحق وصالح الأمة .

٦)
----



العبرة بأعمالكم، فما ينفع (حزب الله) اسمه عند الله

٧)
 
لا يجوز لأحدٍ أن يجعل جماعته وحزبه قطبَ رحى الولاء والعداء، فلا يرى البيعة إلا له ولا يرى الإمارة إلا فيه،
ومن رأى في نفسه ذلك من دون بقية المسلمين فهو من الذين قال الله فيهم (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء)
قال ابن عباس لما قرأ هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله
وبالاختلاف والتنازع يذهب النصر (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) قال قتادة: لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم .
٨) ---
لا يصح فيكم اليوم وأنتم في قتال وجماعات أن ينفرد أحدٌ ببيعة عامة يستأثر بها ولوازمها عن غيره وإنما هي بيعة جهاد
وقتال وثبات وصبر وإصلاح ونـحو ذلك، ولا يصح من أحدٍ أن ينفرد بجماعة منكم فيُسمى (أمير المؤمنين) وإنما أمير الجيش
أو الجند أو الغزو، فالولايات العامة مردّها إلى شورى المؤمنين لا إلى آحادٍ منهم، والألقاب استئثار تفضي إلى نزاع وقتال
وفتنة وشر، وإنما صحت الولاية الكبرى من النبي ﷺ لأنه ليس في الأرض مسلم سواه ومن معه، وليس في
الأرض خير من نبي ولا أحق بالأمر منه، فلو استأثر فهو نبي لا يرجع لأحدٍ ويرجع إليه كل أحد .

9---- لا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ، فاتقوا الله في دمائكم، واحذروا مداخل الشيطان في تسويغ القتل وتبريره فتأخذوا أحداً بظن العمالة أو التجسس
أو التخذيل فالله حذر من الظنون التي تفسد أمر الأمة وتفرق شملها (اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم)
ولا تجوز طاعة أميرٍ في قتل مسلم معصوم ومن أُمر بحرام كقتل معصومٍ فلا تجوز طاعته ولا بيعته حتى بيعة قتال،
 ولو بايعه فبيعته منقوضة، ولا يجوز لأحدٍ أن يمتثل أمرًا ظاهره التحريم  حتى يتيقن من جوازه بعلمٍ وإن جهل سأل من يعلم،
حتى لا يلقى الله بدم أو مال حرام، فيُفسد آخرته بجهل أو تأويل غيره، فالله يؤاخذ كل نفس بما كسبت (كل نفس بما كسبت رهينةٍ)
ولا أعظم بعد الشرك من الدم الحرام .

تابع 9 ----

فقد صح من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ أمّر خالد بن الوليد إلى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون:

صبأنا، صبأنا، فأمر خالد بقتل أسراهم، فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره،

قال: فقدموا على النبي ﷺ فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي ﷺ ورفع يديه: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) مرتين .

فقد عصوا خالدًا لما اشتبه عليهم الأمر، وهذا في دماءِ من الأصل فيه الكفر فكيف بدم من الأصل فيه الإسلام ؟!

10 ----

عند النزاع انزلوا إلى حكم الله كما أمر الله (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وقال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)
فالنزول عند حكم الله إيمان والنفرة منه نفاق، وإن اختلف اثنان أو جماعتان فليتحاكموا
إلى ثالث من غيرهم، دفعاً لتهمة المحاباة، فقد ورد في الحديث عنه ﷺ قال: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنّين)
وفي الحديث الآخر: (لا تجوز شهادة ذي غمر (عداوة) لأخيه، ولا مجرب شهادة،
ولا القانع (أي التابع) لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)
وقد جاء معناه من طرق متعددة يشد بعضه بعضاً، وهذا في الشهادة وفي القضاء من باب أولى

١١)

احفظوا ألسنتكم فإن الوقيعة في أعراض بعضكم تزيد من أحقادكم على بعضكم، فما يزال الواحد واقعاً
في عرض أخيه حتى يمتلىء قلبه حقدًا وغلاً عليه فيُصدّق فيه ظن السوء ويُكذّب فيه يقين الخير .



١٢)
أحسنوا الظن بالعلماء ورثة الأنبياء واحفظوا قدرهم بالرجوع إليهم والصدور عن قولهم،
وأحسنوا الظن بهم واحملوا أقوالهم على أحسن المحامل، فمدادهم في نصرة الحق أثرها عظيم
وقد جاء عن جماعة من السلف (مداد العلماء أثقل في الميزان من دماء الشهداء)

13)

لا تُرحم الأمة إلا إذا تراحمت فيما بينها، ومحبة الله للمجاهدين ونصرته لهم معقودة
برحمتهم بالمؤمنين وتواضعهم لهم، وعزتهم على الكافرين، فإن من صفات المجاهدين
ما ذكره الله في قوله تعالى
: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم).



ومن الله استمدوا النصر والعون هو المولى فنعم المولى ونعم النصير .



الشيخ عبدالعزيز الطريفي ١٧/ من ذي القعدة / ١٤٣٤ هـ
.

 

 فتوى المبالغة في اليمين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المرجان
عضو فعال
عضو فعال
المرجان

شكرا لتفاعلك ومشاركتك
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه


فتوى  المبالغة في اليمين  Empty
مُساهمةموضوع: فتوى المبالغة في اليمين    فتوى  المبالغة في اليمين  I_icon_minitime24/7/2022, 11:54 am

السلام عليكم ورحمة الله 
لدي صديقة اقسمت بالله وبالغت في ذلك. تقدم لها شخص ولأنها ظنته شخص كاذب ولأسباب أخرى أيضا اقسمت بالله بانها لن تتزوجه ولن تراه و إن فعلت تكون قد خرجت من ملة الاسلام.  .والآن تبين لها ان الشخص صادق ولم يكذب وأنها كانت على خطآ. آلآن تربد العدول عن قسمها. هي تعلم كفارة اليمين صوم ثلاثة ايام. ولكن تسال عن ما قالته عن خروجها عن ملة الاسلام. ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بشرى الإسلام
المشرفه العامه
المشرفه العامه
بشرى الإسلام

شكرا لتفاعلك ومشاركتك
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه


فتوى  المبالغة في اليمين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتوى المبالغة في اليمين    فتوى  المبالغة في اليمين  I_icon_minitime24/7/2022, 11:07 pm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
كفارة اليمين صوم ثلاثة ايام اذا لم يستطع إطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة


كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89] هذه كفارة اليمين، إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة، أو يعتق رقبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين، من حلف مثلاً إنه لا يكلم فلان ثم كلمه أو حلف إنه ما يبيت عند فلان وبات عنده أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد، كيلو ونصف، وإن أعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه، أو يعشيه أو يغديه، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن ......... فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] والأولى أن تكون متتابعة كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ....... متتابعة ، هذا هو الذي ينبغي


ابن باز

المرجان جزاك الله خيرا في موازين حسناتك باذن الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بشرى الإسلام
المشرفه العامه
المشرفه العامه
بشرى الإسلام

شكرا لتفاعلك ومشاركتك
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه


فتوى  المبالغة في اليمين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتوى المبالغة في اليمين    فتوى  المبالغة في اليمين  I_icon_minitime24/7/2022, 11:10 pm

لا يخلو الحالف من أحوال :

- إما أن يكون عالما بصحة وصدق ما يحلف عليه فهذا بار في يمينه ولا شيء عليه .
- أو يكون عالما بأنه كاذب في يمينه فهذا آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر .
- أو يحلف وهو يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حانث ، وإن بان الأمر على ما حلف عليه .
- أو يحلف وهو يغلب على ظنه أنه صادق فهذا لا شيء عليه ، وإن بان بخلاف ما حلف عليه ؛ لأنه إنما حلف على ظنه ، يظن أنه صادق في يمينه .
- أو يحلف جزافا على شيء لا يعلم عنه فهذا آثم ؛ لأنه يحلف على غيب بالنسبة له لا يعلمه

فمن قال مثلا : إن فلانا لم يفعل كذا ، لأنه على يقين أو ظن غالب أنه لم يفعله ؛ لما يعلمه عنه من دين أو خلق أو حال تمنعه من فعل ذلك ، فهذا إنما يحلف على ظنه الغالب عنده ، وهذا لا شيء عليه في يمينه .

قال العمراني الشافعي رحمه الله في "البيان" (10/ 553) :
" غلبة الظن أجريت في الأحكام مجرى اليقين " انتهى .

روى البخاري (2600) ومسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا ، قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا ، قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فيه جواز الحلف على غلبة الظن يؤخذ من قوله ( فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ) لأن هذا الرجل لم يذهب إلى كل بيت يسألهم بلا شك ، لكن هذا غالب ظنه ؛ فحلف على غالب ظنه " انتهى من "شرح الكافي" (4 /90) .

وقال ابن القيم رحمه الله :
" قَالَ الْقَاضِي: لَوْ وَجَدَ فِي دَفْتَرِ أَبِيهِ أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ دَيْنًا جَازَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ قال ابن القيم : وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (4/ 129) .

وقال ابن عثيمين :
" وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك ، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم ؛ لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح ، أي لا إثم عليه ولا كفارة ؛ وذلك لأنه إنما حلف على ظنه " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (21/ 2) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم من يحلف يمينا في حدوث شيء على أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه ؟ فقد حصل أن عملنا عملا يسيء إلى أحد الناس ، وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل ، ولكن والدنا أنكر وحلف يمينا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا ذلك ، ووالدنا لا يعلم فهل يجوز أن نكفر وهو لا يعلم أم نخبره وهو يكفر بنفسه أم ليس في ذلك إثم ؟

فأجاب :
" أولا : يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة ، وكان متأكدا مما يحلف عليه ، أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على عمل أنه حصل أو لم يحصل ، بناء على غالب ظنه فيتبين خلاف ذلك ، فإنه لا إثم عليه ، لأنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه ، ويكون هذا من اللغو في اليمين .

أما إذا حلف كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك ، وليس عليه كفارة ، ولكن عليه الإثم ، ويستغفر الله ويتوب إليه ، والله يتوب على من تاب ، أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (96 /1-2) .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

المرجان جزاك الله خيرا في موازين حسناتك باذن الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتوى المبالغة في اليمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ابي المتوفي يحك باطن يده اليمين
» فتوى {أفطر في رمضان سابق 12 يوم } الاجابه
» اثناء على فتوى الشيخ (الحويني) بمقاطعة الاستفتاء
» أموي مباشر سوريا‏ هام جداً للنشر - فتوى ابن عثيمين :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المؤمنين والمؤمنات :: {{{{{{{{{{منتديــات المؤمنيــن والمؤمنــات الشرعيــه}}}}}}}}}} :: قسم الفتاوي لاهل العلم-
انتقل الى: